الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 131 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 131 مكرر : يمكن أعوان الإدارة الجبائية القيام بتحقيق معمق للوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بالنظر الى الضريبة على الدخل الإجمالي.
وبمناسبة هذا التحقيق، يقوم الأعوان المحققون بمراقبة مدى الانسجام بين المداخيل المصرح بها من جهة، ووضعية الأملاك والوضعية المالية لافراد المسكن الخاضع للضريبة ونمط معيشتهم حسب مفهوم المادة 6 من هذا القانون من جهة أخرى. 1-2 - لا يمكن القيام بتحقيق ( بدون تغيير)
3 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية لشخص طبيعي بالنظر الى الضريبة على الدخل الإجمالي دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم الإشعار بالتحقيق مع علم بالاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة محل المراقبة، وأن يكون قد استفاد من أجل أدنى للتحضير مدته خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
4 - لا يمكن أن يمتد التحقيق ... الإشعار الباقي بدون تغيير) ........