الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 49
تعدل المادة 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 - أولا : إذا تبين بعد عملية التحقيق أن رقم الأعمال السنوي المصرح به من طرف المدين غير كاف ، أو إذا طبق الخصم في غير محله ، يضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتية : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ......... 40 % مهما كان مبلغ الحقوق المتملص منها، إذا تجاوز تاريخ إستحقاقها أجل سنة (1).
ثانيا الباقي بدون تغيير) ........ ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)