قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 48
تعدل المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي:
" المادة 115 : يترتب على الإيداع المتأخر (بدون تغيير حتى شهر واحد .
غير أنه، تحدد هذه العقوبة الجبائية ب 40% ، إذا قدم التصريح بعد انتهاء مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني المقرر ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)