الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 47
تتمم المادة 113 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 113-1 و -2 (بدون تغيير)
3 - لا يمكن مباشرة التحقيق في المحاسبة بدون أن يكون المدين بالضريبة قد أعلم بذلك مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مع إشعار بالاستلام مرفقا بميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة، موضوع التحقيق، وأن يكون قد استفاد من مهلة للتحضير أدناها عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
يجب أن يبين الإشعار ... (بدون تغيير حتى 4 و 5 - (بدون تغيير)
6 - في حالة قبول صريح، يصبح أساس فرض الضريبة نهائيا، ولا يمكن إعادة النظر فيه من طرف الإدارة، إلا في حالة استعمال المدين بالضريبة لطرق تدليسية أو إذا قدم هذا الأخير معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق الطعن القضائي، من طرف المدين بالضريبة.
7 - إذا انتهى التحقيق في المحاسبة ....... الباقي بدون تغيير ) ............