الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 44
تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرركما يلي :
المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات التالية، وحسب التعريفات الواردة أدناه:
بيان المنتوجات أولا : الجعة..
ثانيا : مواد التبغ والكبريت من
1 - السجائر
أ - التبغ الأسود ....
ب - التبغ الأشقر .
2 - السيجار ......
3 - تبغ للتدخين.
4 - تبغ للنشق والمضغ .
5 - الكبريت.
التعريفات 3.500.00 د.ج/ هكتولتر صنع محلي : 985,00 د.ج / كغ 1.200,00 د.ج / كغ 1.400,00 د.ج / كغ 580,00 د.ج / كغ 675,00 د.ج / كغ 25,00 د.ج لكل 100 علبة تحتوي على (40) عودا ثالثا : مواد التبغ والكبريت المستورد : على الأقل في كل علبة
1 - السجائر :
أ - التبغ الأسود....
ب - التبغ الأشقر .
2 - السيجار ....
3 - تبغ للتدخين.
4 - تبغ للنشق والمضغ .
5 - الكبريت. 2.580,00 د.ج / كغ 2.580,00 د.ج / كغ 3.050,00 د.ج / كغ 1.500,00 د.ج / كغ 1.500,00 د.ج / كغ 90,00 د.ج لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة ".