الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 43
تتمم أحكام المادة 22-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع 14 يحرر كما يأتي :
" المادة 22-1 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق على المواد والأموال والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة.
من 1 حتى - 13 (بدون تغيير)
14 - عمليات ترميم الآثار والأماكن الخاصة بالتراث الثقافي ..