الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 42
تتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع 12 يحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 14%. % ويطبق هذا المعدل على المواد والمنتوجات والأموال والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه.
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة :
من 1 حتى - 11 ..... (بدون تغيير ) ... 12 العمليات المتعلقة بالأنشطة الفندقية والسياحية ".