الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل المادة 281 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 281 مكرر 1 : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-314 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير) .................
- (................... بدون تغيير) .................
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * التصديق، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية، * إعادة التأهيل، * استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة. 2 سبتمبر سنة 2012 م
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي،
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، ................. (الباقي بدون تغيير) ."..................