قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 38
تعدل المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 21-1 : يحصل الرسم
2 - تخضع (بدون تغيير) (بدون تغيير)
3 - تخضع (بدون تغيير حتى كوقود (غاز البترول السائل المستعمل كوقود رقم ت . ج . ج 11-27 السابق غير أنه يعفى البيوبرو