الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 35
تعدل المادة 142 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 142 مكرر: يخضع تسليم رخصة العمل المؤقت أو ترخيص العمل وتجديدهما، المؤسسين بموجب القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب، ولمدة صلاحياتهما الى دفع رسم يقدر ب 5000 دج ، يدفع هذا الرسم بواسطة إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب.
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 500 دج إذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين.
تحدد كيفيات استعمال (الباقي بدون تغيير) .". " .