قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 32
تعدل المادة 61 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 61 : تخضع لرسم الطابع ... ( بدون تغيير حتى ... الطلب أو المنع. 1 (بدون تغيير) 2 بدون تغيير ) ......... 3 – عقود ونسخ الموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع والموظفين العموميين ومذكراتهم
4 - إلى 9 ( بدون تغيير ) ....... ...