قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 31
تعدل المواد 16 ، 40،7،3،4،3،18 ، 1341336-18،103،90،76،70 135 و 146 ، من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : عندما يشار في عقد عمومي (بدون تغيير حتى .. ويتعرض الموثقون الذين يعملون لحسابهم الخاص لغرامة قدرها 5000 دج تطبق على كل مخالفة".