قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 30
تعدل المادة 7 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يوزع .....
تتراوح من 1000 دج إلى 10.000 دج .
وفي حالة العود، تضاعف هذه الغرامة.
(بدون تغيير حتى .. تحت طائلة غرامة تحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع المنفصلة والورق المفروض عليه طابع، عند الاقتضاء، عن طريق وزير المالية.
ويصادر لفائدة الدولة، الورق المحجوز لدى الأشخاص الذين يقومون ببيعه دون اعتماد مسبق.