قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين :
(بدون تغيير حتى).
ويمكن الإدارة، زيادة على ذلك، أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو العقارات غير المبنية والحقوق العينية العقارية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية.
وفيما يخص الباقي بدون تغيير) ." .