الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تعدل المواد 582 13411128108883، 142 مكرر 2 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : لا يمكن تحصيل أقل من 5 دج في حالة ..... الباقي بدون تغيير ) ...................
" المادة 58 : يحدد سعر الأوراق المدموغة (بدون تغيير ورق سجل ،60 دج ،
- ورق عاد ... 40 دج .
الباقي بدون تغيير) .".. " .
حتى
" المادة 83 : تحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع ب 10,50 دج لكل 100 دج (بدون تغيير حتى)
(3) التفويضات (بدون تغيير حتى) غير أنه يتم تطبيق حق قدره 100 دج كلما نتج عن تطبيق الجدول أعلاه مبلغ أقل ".
" المادة 84 : ان السفاتج والسندات للأمر أو للحامل المحدد في المادة 83 .
" المادة 86 : لا تخضع الاوراق التجارية المكتوب عليها دج الباقي بدون تغيير ) ............
( بدون تغيير حتى تخضع لحق الطابع بدون تغيير ) ..... إلا لرسم طابع قدره 100
" المادة 100 - أولا : تخضع السندات بمختلف أنواعها ... (بدون تغيير حتى) مبالغ لا تزيد عن 50 دج مبالغ تزيد عن 50 دج وتقل عن 100 دج 05 دج . 10 دج .
ما يزيد عن كل حصة من 100 دج أو عن كل قسط من 100 دج دج .02 ثانيا : تخضع لرسم طابع مخالصة موحدة قيمته 20 دج. .... (الباقي بدون تغيير) ............
" المادة 128-1 : يحدث في قانون الطابع رسم مقدر ب 10% ... (بدون تغيير حتى) ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 500 دج لكل مسافر