الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 26
تعدل المواد 224 ، 228 ، 230 ، 246 و 258 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 224 : يخضع الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يسمح بهما فيما يخص المزايدات أو عقود البيع لأموال عقارية بعد الأربع والعشرين (24) ساعة من المزايدة أو من العقد، لرسم قدره 5 %". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
" المادة 228 : تخضع عمليات نقل الملكية بمقابل لمحلات تجارية أو زيادة لرسم قدره 5%.
ويحصل هذا الرسم (الباقي بدون تغيير) .. " .
" المادة 230 : تخضع الحصص والأنصبة الشائعة لأموال عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع لرسم قدره 5%.
ويخفض هذا الرسم إلى النصف اذا حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع".