الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 25
تعدل المادة 183 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 183 : لا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل ... بدون تغيير حتى) .... ذوي حقوقهم.
ويدفع لهم : 1-50 دج للبحث عن كل السنوات المذكورة دون أن يتجاوز الراتب، بأي حال من الأحوال، بهذا الصدد، 500 دج 2-50 دج بمناسبة تسليم نسخ إلى الخواص، وفضلا عن الورق المدموغ، فإن كل كشف بدئ فيه، يستحق كلية، ولا يمكنهم أن يطلبوا أكثر من ذلك ".