قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 24
تعدل وتتمم المادتان 139 و 154 من قانون التسجيل وتحرران كما يأتي :
" المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه ........ (بدون تغيير حتى) ....... المعنيين بالأمر.
تطبق هذه الأحكام كذلك على الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة وأعوان التنفيذ (بدون تغيير حتى) يترتب على كل مخالفة يرتكبها موثق أو محضر أو محافظ البيع بالمزايدة، يعمل لحسابه الباقي بدون تغيير ........