الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
تعدل المواد 12، 12 مكرر ، 11،100،99،98،6 ، 122،120 123 124 125 127، 136، 139، 143 ، 154، 158 ، 167،159مكرر و 174 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد ب 500 دج الحد الأدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يقل مبلغها عن هذا الرقم.
وعندما ينتج عن تطبيق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساوية لأربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فإن مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن 5000 دج".
" المادة 12 مكرر 6 : في حالة انعدام التصريح المشار إليه في المادة 12 مكرر 5 أعلاه، يتعين على الحائزين القديم والجديد والمؤجر والمستأجر والأطراف المتعاقدة بصفة عامة، أن يدفعوا بصورة تضامنية رسما إضافيا لا يقل عن 5000 دج ، وذلك زيادة عن دفعهم للحقوق والرسوم".