قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 20
تعدل المادة 37 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 37 : تحدد أصول التركة بتطبيق تخفيض يقدر ب 50.000 دج".