الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تعدل المادة 11 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تجبر المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبة إلى عشرية الدينار الأعلى.
فيما يخص أي فرض للضريبة أو الرسم، مهما كانت طبيعتها ماعدا الرسوم الثابتة، فإن مبلغ فرض الضريبة أو الرسم الواجب اتخاذه يجبر للدينار الأعلى، لا تؤخذ بعين الاعتبار الكسور التي تقل عن 0,05 دج وتحسب ب 10 دج الكسور التي تساوي أو تفوق 0,05 دج.
يحدد الحد الأدنى لتحصيل الحق النسبي والحق التصاعدي ب 500 دج كلما نتج عن تطبيق التعريفة تحصيل يقل عن هذا المبلغ ".