الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 18
تفرض غرامة تتراوح بين 500 دج و 5000 دج ..... الباقي بدون تغيير ) ..............
" المادة 33 : إن كل غش أو محاولة غش بدون تغيير حتى) ......... فإن الغرامة لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج الباقي بدون تغيير ) ................ 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
" المادة 34 : 1- كل من أنقص أو حاول الإنقاص (بدون تغيير حتى) تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 5000 دج إلى 20000 دج بدون تغيير حتى تغيير ) ... "
" المادة 35 : 1- ....... (بدون تغيير ) ....
2 - إن العود المحددة (بدون تغيير حتى تساوي دون أن تقل عن 2000 دج بدون تغيير ) ......... ) أو مبلغ 1000 دج الباقي بدون الغرامة المترتبة خمس مرات هذه الرسوم
" المادة 37 : كل من يجعل، بأي طريقة كانت (بدون تغيير حتى ) .... يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 10.000 دج إلى 100.000 دج الباقي بدون تغيير ....
"المادة 40 : كل شخص أو شركة (بدون تغيير حتى ) يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1000 دج إلى 10.000 دج دون الإخلال (بدون تغيير حتى ) .... إلى تطبيق غرامة تهديدية مبلغها 100 دج على الأقل عن كل يوم تأخير ........ الباقي بدون تغيير .........
" المادة 70 : كل مخالفة (بدون تغيير حتى يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج " .
" المادة 76 : يحكم بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج ........... الباقي بدون تغيير)................
" المادة 90 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الباب بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج (بدون تغيير حتى عدم الدفع الكلي أو الجزئي للضريبة الواجب أداؤها ، فإن الغرامة المتراوحة من 500 دج إلى 5000 دج ... بدون تغيير حتى ... ويعاقب بغرامة جبائية من 10.000 دج إلى 100.000 دج .
الباقي بدون تغيير)......................
" المادة 103 : يمكن تسديد رسم طابع المخالصة بدون تغيير حتى) .... يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة من 500 دج الى 5000 دج .
الباقي بدون تغيير. ."... " .
" المادة 128-6 : دون الإخلال بدفع الرسم المستحق ....... (بدون تغيير حتى) .... يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بغرامة قدرها ضعف القيمة المستحقة
" المادة 133 : إن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن القرار، يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج".
الباقي بدون تغيير ."..... " .
(بدون تغيير حتى) وكل مخالفة لهذا
" المادة 134 : يترتب عن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة دفع غرامة تتراوح من 500 دج الى 5000 ج ..... (الباقي بدون تغيير) . " .
" المادة 135 : يجب على ربابنة السفن .... (بدون تغيير حتى) يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج " .
" المادة 146 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 144 و (بدون تغيير حتى) 1 (بدون تغيير حتى) بغرامة مساوية لأربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة دون أن تقل عن 1000 دج.
2 - وفي الحالات الأخرى، بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)