الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — رسم رفع القمامات المنزلية
المادة 18
تعدل المادة 402-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 402-1 : عندما يتم دفع الضرائب والرسوم ابتداء من السنة التي تلي تلك التي أصبحت فيها عقوبة 25% مستحقة، فإن هذه الأخيرة ترفع بغرامة تهديدية تقدر بنسبة %1 %1% عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير لغاية سقف 40% ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)