الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — رسم رفع القمامات المنزلية
المادة 16
تعدل المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 334-1 : تبت الإدارة المركزية في الاحتجاجات موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على مستوى الوطن.
ويبلغ مدير الضرائب للولاية المختصة إقليميا المكلف بالضريبة بهذا القرار . 2 يبت مدير الضرائب للولاية في الاحتجاجات خلال أربعة (4) أشهر حسب تاريخ تقديمها .
غير أنه عندما تتعلق الاحتجاجات بالعمليات التي تتجاوز مبالغها الإجمالية للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار (10.000.000دج)، يتعين على مدير الضرائب للولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب).
وفي هذه الحالة، يمدد الأجل المشار إليه أعلاه إلى شهرين (2).
3 - و له صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها بقبول الاحتجاجات للأعوان المعنيين الذين هم من رتبة مفتش رئيسي على الأقل.
وتمارس صلاحية البت في الاحتجاجات عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه 50.000 دج عن كل حصة.
وينفرد بالاختصاص مدير الضرائب للولاية :
للنطق بالرفض أو القبول الجزئي للاحتجاجات.
غير أنه إذا تعلق الرفض أو القبول الجزئي للعمليات التي يتجاوز المبلغ الاجمالي للحقوق والغرامات عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، يستوجب الأخذ برأي الإدارة المركزية.
وفي هذه الحالة، تمدد فترة البت في الاحتجاج إلى شهرين (2).
للبت في الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص جهات الإعفاء طبقا لأحكام المادة 345 من هذا القانون.
4 - وله أيضا أن يعرض فورا ................ (بدون تغيير)
5 - عندما لا يستجيب تمام الاستجابة للاحتجاج ... الباقي بدون تغيير ... ".