الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — رسم رفع القمامات المنزلية
المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
- 375 دج على كل منزل واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة،
– 500 دج على كل منزل واقع في بلدية يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة أو أكثر،
- 1000 دج على كل محل تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو ما يماثله، واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة 1250 دج على كل محل تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو ما يماثله، واقع في بلدية يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة أو أكثر،
- 2500 إلى 50000 دج على كل محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو مماثل، ينتج كمية فضلات أكبر من الأصناف المذكورة أعلاه.
يحدد هذا الرسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، وتصادق عليه السلطة الوصية، وذلك مهما كان عدد سكان البلدية التي يقع فيها هذا المحل، 2000 إلى 4000 دج ، يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، حسب الأرض المهيئة للتخييم والمقطورات ".