الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت القسم الثالث مادة 222 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 222 مكرر : تدفع نسبة %70% من الحصة المتعلقة بالرسم على النشاط المهني للبلديات المشكلة للدوائر الحضرية التابعة لمحافظة الجزائر الكبرى إلى هذه الأخيرة ، وتحتفظ الدوائر الحضرية بنسبة 30% من ناتج هذا الرسم ".
الباب الفرعي الثاني رسم التطهير
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)