الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 إلى 2 - (بدون تغيير حتى 3 – مبلغ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة إلى التصدير.
4 - مبلغ عمليات الباقي بدون تغيير)