الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل المادة 215 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 215 : تفرض الضريبة على كل مستخدم أو مدين بالراتب لم يقم في الآجال القانونية المحددة، بالدفع الجزافي المدين به ، بواسطة الجداول، ويضاف إلى مبلغ الحقوق غير المدفوعة زيادة بنسبة 40%.
كما تطبق أحكام المادة 134-2 " .
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)