الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل وتتمم المادة 1193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 193-1 : عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر المعتمدة في تحديد وعاء الضريبة أو يبين دخلا أو ربحا ناقصا أو غير صحيح يضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منها أو المخل بها زيادة نسبة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- 40 % إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مائتي 200.000 دج.
عند محاولة الباقي بدون تغيير
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)