قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 9
تعدل المادة 21 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 21 : يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب.
وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق، يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه، في ظرف عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ استلام مديرية الصحة لإشعار هيئة الضمان الاجتماعي".