المادة 8
تعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
المادة 14 : مع مراعاة الاعتراضات على القرارات الصادرة في مرحلة ابتدائية ونهائية عن اللجنة الولائية للطعن المسبق، لا يمكن الطعن أمام المحكمة ما لم يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المسبق، في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر (1) بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها".