قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 6
تتمم المادة 11 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي :
"المادة 11 : ............ ( بدون تغيير ) .
لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي".