المادة 24
يتمّم الباب السادس من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 73 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 73 مكرّر: لا يمكن دراسة طلب أجل لتسديد الاشتراكات إلا إذا سدّدت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال.
إضافة إلى ذلك، إذا كانت الهيئة المستخدمة المدينة في مجال الاشتراكات مؤسسة عمومية موضوع مخطط إصلاح ، تمنح هيئة الضمان الاجتماعي رزنامة للتسديد مقابل ضمانات تمنحها السلطة التي صادقت على المخطط، إلى غاية الانقضاء الكلي للدين".