قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 22
يتمّم الباب السادس من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 68 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 68 مكرّر : بعد تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والبنكية طبقا للمادتين 67 و 68 من هذا القانون، تستصدر هيئة الضمان الاجتماعي أمر الأداء في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة ..