قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 21
تتمّم المادة 68 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة 2 ، تحرر كما يأتي :
" المادة 68 ............ (بدون تغيير ) .............
لا يمكن القبول برفع اليد عن المعارضة إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال، ودفع تسبيق عن الاشتراكات الخاصة بقسط المستخدم.
اثرية / العدد 80