المادة 18
تعدّل وتتمّم المادة 59 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
المادة 59 : عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب، يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والي الولاية في أجل عشرين (20) يوما، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا. ويرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بمحل إقامة المكلف.
ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
تكون مصاريف تحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين".