قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 15
تعدّل المادة 41 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : تتشكّل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 من هذا القانون من :
- أطباء معيّنين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي، أطباء ممثلين عن مجلس أخلاقيات الطب.
يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية".