قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 12
تعدل المادة 33 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
المادة 33 : لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها أربعة (4) من أعضائها على الأقل، منهم الرئيس والطبيب الخبير.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ".