قانون رقم 99-10
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 11
تعدل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : تتكوّن اللجنة الولائية للعجز من :
- مستشار لدى المجلس القضائي، رئيسا، طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثلين اثنين (2) عن العمال الأجراء من بينهم واحد ينتمي للقطاع العمومي
- ممثل عن العمال غير الأجراء.
يتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي".