الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 8
بغض النظر عن أحكام المادة السابعة (7) أعلاه، يمكن أن يستفيد من الموضع رهن الإرجاء من سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات والذين لم يرتكبوا التقتيل الجماعي ولم يستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، والذين أشعروا جماعيا وتلقائيا في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا أمام هذه السلطات، والذين يكون قد سمح لهم بالمشاركة، تحت سلطة الدولة، في محاربة الإرهاب.
يجب على الأشخاص الذين انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في الفقرة أعلاه القيام بتصريح يشهدون على صدقه، بالأسلحة، والمتفجرات والذخيرة والوسائل المادية الموجودة في حوزتهم وتسليمها إلى السلطات التي حضروا أمامها .
يجب أن يشمل هذا التصريح زيادة على ذلك الأعمال التي ارتكبوها أو التي شاركوا في ارتكابها . .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.