قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 6
يتمثل الوضع رهن الإرجاء في التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها.