قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثاني — الإعفاء من المتابعات
المادة 5
بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون يحرم المستفيدون من أحكام المادتين الثالثة (3) والرابعة (4) أعلاه في كل الحالات من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات وذلك لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قرار الإعفاء من المتابعات.