الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 40
في حالة تحريك الدعوى العمومية، يجوز لضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات أو ذوي حقوقهم، أن يتأسسوا كطرف مدني وأن يطالبوا بتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
تقدر التعويضات التي يمكن أن تمنحها في هذه الحالة الجهات القضائية، بعد خصم مبالغ التعويضات التي يمكن أن تكون قد منحت من جهة أخرى، طبقا المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 46 29 ربيع الأول عام 1420 ه للتشريع الساري المفعول. ويكون الدفع على عاتق الدولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع ضد المدين، لكي تسترجع عند الاقتضاء، المبالغ التي دفعتها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.