قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 39
بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يحرم المستفيدون من أحكام المواد 36، 37 و 38 أعلاه، في كل الحالات، من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ القابلية للاستفادة من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.