الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 38
يجوز للأشخاص الذين حضروا تلقائيا أمام السلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي قبل تاريخ صدور هذا القانون، والذين هم متهمون محكوم عليهم سواء كانوا مسجونين أو غير مسجونين، أن يستفيدوا، إذا توفرت فيهم شروط الاستفادة من الوضع رهن الإرجاء، يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إما من الإفراج وإما من تأجيل تنفيذ العقوبة، حسب الحالة، بغض النظر عن كل حكم مخالف، ويكونون خاضعين لنظام الإرجاء.
وخلال الإرجاء، يجوز تحويل التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة إلى إفراج مشروط لفترة لا تتجاوز باقي العقوبة، وفي كل الأحوال، لا تتجاوز مدة الإرجاء.