قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الخامس — الإجراءات
المادة 32
يكون قرار الإقامة المؤقتة الذي يتخذه النائب العام نافذا، بغض النظر عن كل حكم مخالف.