الفصل الرابع — تخفيف العقوبات
المادة 29
في كل الحالات الأخرى، يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات، والذين أشعروا في أجل ستة (6) أشهر، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيًا أمامها ، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، من تخفيف العقوبة وفقا للمقاييس الآتية :
- السجن لمدة خمس عشرة (15) إلى عشرين
(20) سنة عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالإعدام
- السجن من عشرة (10) سنوات إلى خمس عشر
(15) سنة عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون السجن المؤبد يخفف الحد الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى بالنصف.