الفصل الرابع — تخفيف العقوبات
المادة 28
يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات، والذين يكونون قد قبلوا للوضع رهن الإرجاء، من تخفيف العقوبات وفقا للشروط الآتية :
السجن لمدة أقصاها ثماني (8) سنوات عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد،
- الحبس لمدة أقصاها خمس (5) سنوات عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة
- الحبس لمدة أقصاها سنتان (2) في كل الحالات الأخرى.