قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 20
يمكن الشخص الذي تم إلغاء وضعه رهن الإرجاء أن يقدم طعنا ولائيا لدى لجنة الإرجاء الموسعة إلى رئيس محكمة مقر الولاية، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من النطق بالإلغاء أو اليوم الذي يفترض فيه علمه بالإلغاء.
يترتب على الطعن تعليق تنفيذ قرار الإلغاء.
يمكن أن يرفق قرار الإلغاء بكل تدبير يضمن امتثال المعني بالأمر خلال مدة الطعن.