قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 19
لا يتم اتخاذ قرار إلغاء الإرجاء إلا بعد أن يكون المعني بالأمر قد مكن من أن يقدم أمام لجنة الإرجاء كل تفسير ممكن حول الوقائع المبررة لتنفيذ عملية الإلغاء.
يمكن المعني بالأمر أن يستعين بأي محام يختاره.